أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة مع الإمام بدون طهارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة مع الإمام بدون طهارة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة مع الإمام بدون طهارة
رقم الفتوى :
6946
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة مع الإمام بدون طهارة
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول خلف الإمام وصليت ركعة واحدة لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض، فلم أدرِ ماذا أفعل وأنا في الصف الأول، فأكملت معهم الصلاة فماذا يجب عليَّ حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض، وهل صلاتي صحيحة في تركي تخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة؟
نص الجواب
الحمد لله
صلاتك غير صحيحة على كل حال، لأنك على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [سورة المائدة: آية 6.] الآية.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [رواه أبو داود في "سننه" (1/15، 16)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/81)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة خطأ كبير، فالواجب عليك أن تنصرف وأن تخرج من المسجد وتتوضأ، وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: